الميرزا جواد التبريزي
489
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
لتسديد خمسه ثمّ الاستئذان منه ليؤدي ساير ديونه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1542 ] المال المخمس يطلق على أصل المال الزائد على المؤنة السنوية أم يطلق على المتبقي بعد إجراء عملية الخمس ، فمثلًا لو كان عندي مئة ألف تومان وخمّستها فالعشرون ألف تومان هما الخمس ، فهل المال المخمس يطلق على المئة ألف تومان أم على المتبقي بعد إجراء الخمس الذي هو ثمانون ألف تومان ؟ بسمه تعالى ؛ المال المخمّس يطلق على المتبقي بعد التخميس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1543 ] أ ) إذا كان للشخص أموال مخمسة أو أنّها لا يجب فيها الخمس في حساب في البنك وله أرباح يكسبها يتعلق بها الخمس وتحفظ في الحسابات عادة القيمة ، وأمّا العين فانّها تختلط مع أعيان أُخرى . ففي حال السحب : هل يجوز له أن يقصد أنّ المال الذي سحبه من الأموال غير المخمسة وأي من الأرباح ، والمال المخمس يبقى على حاله أو أنّه يقصد أنّ المال الذي يستلمه في هذا اليوم هو من الأموال المخمسة وبالتالي يخمس المال الآخر عند كمال السنة ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بتعيين المال بالقصد في الفرضين ولكنه لا يعني أن المال الذي يكون في حسابه قد دخل مباشرة لا يجب فيه الخمس بل يجب فيه الخمس إذا حال عليه الحول من حين إيداعه في الحساب ، واللَّه العالم . ب ) لو سحب من هذا الحساب مبلغاً وهو لم يقصد شيئاً لا الذي لم يتعلق به الخمس ولا المال الذي عليه الخمس لو كمل سنة . . . فعند الحساب هل يجب عليه الخمس في الباقي من الأرباح وكأنّه قد أخذ منها أو أنّه يعتبره من المال المخمس وبالتالي يجب الخمس في جميع الأرباح لأنّه لم يصرف منها شيئاً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يقصد شيئاً منهما عند السحب يستثنى ما صرفه في مؤونة سنته من ربح تلك السنة فيجب الخمس في باقي الربح هذا فيما إذا أودع ربح كسبه